السيد محمد الروحاني

209

المسائل المنتخبة

أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها . ( مسألة ) 527 : لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به ، فيجوز إعطاء قيمتها من النقود وما بحكمها من الأثمان كالأوراق النقدية . ( مسألة ) 528 : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه . ( مسألة ) 529 : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال . ( مسألة ) 530 : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه ، فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في مصرفها إذا كانت العين باقية ، وإذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة فيجوز له أن يرجع إلى الآخذ ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فليس له الرجوع إلى الآخذ ، ويجب عليه في هذه الصورة وفي صورة عدم إمكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا ، نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا . ( مسألة ) 531 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد النقل